الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
349
أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود)
( مسألة 3 ) : لا إشكال في حرمة العصير العنبي ؛ سواء غلى بنفسه أو بالنار أو بالشمس ، إلا إذا ذهب ثلثاه أو ينقلب خلًا ، لكن لم يثبت إسكاره . وفي إلحاقه بالمسكر في ثبوت الحدّ ولو لم يكن مسكراً إشكال ، بل منع ، سيّما إذا غلى بالنار أو بالشمس . والعصير الزبيبي والتمري لا يلحق بالمسكر حرمة ولا حدّاً .
--> ( 1 ) . ويسمّى بالفارسية : جوشش مي .